انظمة وقوانين الفيفا
صفحة 1 من اصل 1
انظمة وقوانين الفيفا
تعريفات
المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي:
فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية (شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.
الاحكام العامة
المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 2 الأهداف
أهداف الفيفا:
أ- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.
المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.
المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.
المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.
المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.
المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 8 اللغات الرسمية
العضوية
المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.
المادة 10 الاعتراف
1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.
2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.
المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري
الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.
اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات.
الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.
أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة
المادة 22 الهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.
المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.
المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.
المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب- الموافقة على جدول الأعمال.
ت- خطاب الرئيس.
ث- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج- تعيين مراجع.
ح- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر- الموافقة على البيانات المالية.
ز- الموافقة على الميزانية.
س- قبول عضوية (إن وجد).
ش- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.
المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين، فإنه
يتم التخلص من الحاصل على أقل الأصوات اعتبارا من الجولة الثانية من الاقتراع حتى يتبقى اثنين فقط من
المرشحين.
4. ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة تكفي لأن يكون التصويت صحيحا. عدد
الأصوات الصحيحة المفرزة يقرر الأغلبية البسيطة. الممتنعون عن التصويت يتم تجاهلهم في حساب الأغلبية.
المادة 28 محضر وقائع الجلسة
1. الأمين العام مسئول عن تسجيل وقائع الجلسة في الهيئة التشريعية.
2. محاضر جلسات الهيئة التشريعية يجب فحصها من قبل الأعضاء المعنيين.
المادة 29 مواعيد فاعلية القرارات
القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية تدخل حيز التنفيذ على الأعضاء في غضون ستين يوما بعد اختتام المؤتمر، ما لم تحدد الهيئة التشريعية ميعاد آخر لدخول القرار حيز التنفيذ.
ب- اللجنة التنفيذية
المادة 30 التكوين، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء
1. اللجنة التنفيذية تتكون من 24 عضو:
رئيس واحد، منتخب من قبل الهيئة التشريعية - 8 نواب رئيس، و15 عضو، معينين من قبل الاتحادات القارية
والاتحادات.
2. الرئيس ينتخب من قبل الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات في السنة التالية لكاس العالم لكرة القدم، تبدأ ولايته
بعد نهاية الجلسة التي انتخب فيها. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية يعينوا من قبل الاتحادات القارية الخاصة بكل منهم. فيما عدا نائب الرئيس الذي يمثل
أربع اتحادات بريطانية الذي ينتخب من قبلها. جميع الاتحادات والاتحادات البريطانية الأربع تقرر قرار واحد عن
موعد رغبتهم في تعيين أو انتخاب أعضائهم في اللجنة التنفيذية للفيفا، الاجتماعات اللاحقة للاتحادات والأربع
اتحادات البريطانية يجب أن تتخذ هذا القرار في خلال سنة من دخول هذه التشريعات حيز النفاذ. عند إجراء
التعيينات، يجوز للاتحاد القاري تعيين أو إعادة تعيين نصف أعضائه فقط (في حالة الأرقام الفردية، يتم تعيين
النصف زائد أو ناقص واحد)، وذلك فقط كل سنتين، ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية تدوم أربع سنين، تبدأ عند
تكوينها من قبل الهيئة التشريعية للاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا قرر اتحاد قاري أو الاتحادات البريطانية الأربعة
تغيير السنة لإجراء تعيينات أو لإجراء انتخابات في نظامها الأساسي، فإن ولاية نائب الرئيس وأعضاء اللجنة
التنفيذية للفيفا سيتم تمديده سنة واحدة، ولكن لمرة واحدة فقط.
العضو المعين في اللجنة التنفيذية يمكن فقط استبعاده من قبل مكتب الهيئة التشريعية للفيفا.
الاتحادات القارية توزع على الأماكن التالية :
أ- اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ت- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نائب الرئيس(2) الأعضاء (5)
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ج- اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية و الوسطى و الكاريبي نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ح- اتحاد الأقيانوس لكرة القدم نائب الرئيس(1) الأعضاء (-)
خ- الأربع جمعيات البريطانية نائب الرئيس (1) الأعضاء (-)
4. لا يجوز أن يوجد أكثر من شخص واحد من نفس الاتحاد يخدم في اللجنة التنفيذية في نفس الوقت.
5. ولاية نواب الرئيس والأعضاء مدتها أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
6. إذا منع الرئيس بشكل دائم أو مؤقت من أداء وظيفته رسميا، أقدم نائب رئيس يقوم بتمثيله حتى الاجتماع القادم
ويقوم المجلس بانتخاب رئيس جديد إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يعد يمارس وظيفته الرسمية يتم الاستعاضة عنه على الفور من قبل
الجمعيات التي عينته في الفترة المتبقية من منصبه.
المادة 31 سلطات اللجنة التنفيذية
1. تقوم اللجنة التنفيذية تمرير قرارات بشأن كل القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية المجلس أو غير
مخصصة للهيئات أخرى بموجب القانون أو بموجب هذه الأساسي.
2. اللجنة التنفيذية تجتمع مرتين في السنة على الأقل.
3. ويعقد الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية. إذا طالب على الأقل ثلاثة عشر عضو من اللجنة التنفيذية الاجتماع،
فإنه يجب على الرئيس أن يعقده.
4. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
5. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
6. يقوم الرئيس بتجميع جدول الأعمال. كل عضو من اللجنة التنفيذية له حق وضع الاقتراحات التي يمكن إدراجها
في جدول الأعمال.
7. اللجنة التنفيذية قد تقرر تشكيل لجان مختصة إذا اقتضى الأمر في أي وقت.
8. اللجنة التنفيذية يعين مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمجلس الدولي لكرة القدم.
9. وتقوم اللجنة التنفيذية بتجميع لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.
10. وتقوم اللجنة التنفيذية تعيين أو عزل الأمين العامة، بناء على اقتراح من الرئيس. الأمين العام يحضر اجتماعات
جميع اللجان بحكم منصبه.
11. تقرر اللجنة التنفيذية مكان وتواريخ لنهائي بطولات ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من فرق ويشارك
كل من الاتحاد
12. وتقوم اللجنة التنفيذية الموافقة على اللوائح التي تنص على كيفية تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم داخليا.
ت- الرئيــــس
المادة 32 الرئيس
1. يمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من الناحية القانونية.
2. هو المسئول الأول عن:
أ- تنفيذ القرارات التي وافقت عليها الهيئة التشريعية واللجنة التنفيذية من خلال الأمانة العامة.
ب- والإشراف على أعمال الأمانة العامة .
ت- العلاقات بين الفيفا والاتحادات القارية، والأعضاء، الهيئات السياسية والمنظمات الدولية.
3. للرئيس فقط حق اقتراح تعيين أو فصل الأمين العام.
4. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الهيئة التشريعية، واللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ واجتماعات اللجان التي يتم
تعيينه رئيس لها.
5. الرئيس له حق التصويت العادي في اللجنة التنفيذية، كلما تساوت الأصوات، يكون له صوت مرجح.
6. إذا تغيب الرئيس أو كان غير متاح، يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.
7. أي صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية يجب أن تكون من ضمن اللوائح الداخلية المنظمة من الاتحاد الدولي
لكرة القدم.
ث- لجنـــة الطـــوارئ
المادة 33 لجنة الطوارئ
لجنة الطوارئ تعالج جميع المسائل التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعين للجنة التنفيذية، تتألف اللجنة من رئيس الفيفا وعضو واحد من كل اتحاد معين من قبل اللجنة التنفيذية ويختار من بين أعضائها لمدة أربع سنوات.
يعقد الرئيس اجتماعات لجنة الطوارئ. إذا تعذر عقد الاجتماع في غضون فترة زمنية مناسبة، فإن القرارات يتم تمريرها من خلال وسائل أخرى للاتصال. مثل هذه القرارات يكون لها أثر قانوني فوري. يجب على الرئيس أن يخطر اللجنة التنفيذية فورا بالقرارات التي وافقت عليها لجنة الطوارئ.
جميع القرارات التي تتخذها لجنة الطوارئ يتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل.
إذا لم يتمكن الرئيس من حضور الاجتماع، فإنه يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.
للرئيس الحق في تعيين نائب عن أي عضو لم يتمكن من الحضور، أو إذا وجد تضارب في المصالح. يجب أن يكون النائب منتمي إلى اللجنة التنفيذية وذات الاتحاد مثل العضو الذي لم يتمكن من الحضور، أو تضارب في المصالح.
ج- اللجــان الدائمـــة
المادة 34 اللجان الدائمة
1. اللجان الدائمة هي:
أ- اللجنة المالية
ب- لجنة التدقيق الداخلي
ت- اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
ث- اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
ج- اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
ح- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
خ- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
د- لجنة كرة القدم النسائية ولجنة الفيفا لكأس العالم للسيدات
ذ- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 وتحت 17 سنة
ر- لجنة الكرة الخماسية و كرة الشاطئ
ز- لجنة نوادي كرة القدم
س- لجنة الحكام
ش- لجنة التنمية والتقنية
ص- اللجنة الطبية
ض- لجنة وضع اللاعبين
ط- اللجنة القانونية
ظ- لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
ع- لجنة الإعلام
غ- لجنة الاتحادات
ف- لجنة لكرة القدم
ق- اللجنة الإستراتيجية
ك- لجنة التسويق والتلفزيون والمجلس الاستشاري
2. رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة يكونوا أعضاء اللجنة التنفيذية مع استثناء لجنة المراجعة الداخلية
للحسابات الذين قد لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية.
3. أعضاء كل لجنة دائمة يعين من قبل اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أو من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو رئيس الاتحادات القارية.
رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة يعينون لولاية مدتها أربع سنوات.
4. التكوين والواجبات والصلاحيات المحددة لكل لجنة تكون منظمة بمقتضى لوائح تنظيمية خاصة.
5. كل رئيس يمثل لجنته ويقوم بالأعمال امتثالا لقواعد اللوائح التنفيذية ذات الصلة.
6. كل لجنة، عند الضرورة، يمكنها تشكيل المكتب و/أو لجنة فرعية لتسوية المسائل الملحة.
7. لكل لجنة أن تقترح تعديلات على لوائحها اللجنة التنفيذية.
المادة 35 اللجنة المالية
اللجنة المالية تراقب الإدارة المالية وتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن المسائل المالية والأصول الإدارية. عليها أن تحلل ميزانية الفيفا والبيانات المالية التي أعدها الأمين العام، وتقدمها للجنة التنفيذية للموافقة عليها.
المادة 36 لجنة المراجعة الداخلية
لجنة التدقيق الداخلي تتأكد من اكتمال واعتماد المحاسبة المالية ومراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجية بناء على طلب من اللجنة التنفيذية.
المادة 37 اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم تتولى تنظيم كأس العالم لكرة القدم وفقا للأحكام والنصوص التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 38 اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا يقوم بتنظيم بطولة كأس القارات وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 39 اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية تتولى تنظيم بطولات كرة القدم الاولمبية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه البطولات الاولمبية والميثاق.
المادة 40 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة يجب أن تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم تحت 20 سنة وفقا للوائح المنظمة التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 41 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة، تقوم بتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تنطبق على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 42 لجنة كرة القدم النسائية وكأس العالم لكرة القدم النسائية
يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية بتنظيم كأس العالم للسيدات وفقا لأحكام الأنظمة المطبقة على هذه المسابقة ، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة القدم النسائية.
المادة 43 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وتحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 و17 سنة يقوم على تنظيم كأس العالم للفيفا لكأس العالم لسيدات تحت 20 و17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 44 لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية
لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية تقوم بتنظيم كأس العالم لكرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية وفقا لأحكام المنظمة التي تنطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم، وكذلك وضع قانون رياضة كرة القدم الشاطئ والكرة الخماسية وقوانين اللعبة والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة قدم الشاطئ وكرة القدم الخماسية.
المادة 45 لجنة كرة القدم للأندية
لجنة كرة القدم للأندية تقوم بتنظيم كأس العالم للأندية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم وكذلك النظر في المسائل المتصلة بشئون كرة القدم في جميع الأندية في أنحاء العالم.
المادة 46 لجنة الحكام
لجنة الحكام تقوم بتفسير وتطبيق قوانين اللعبة وتقترح تعديلات لقوانين اللعبة إلى اللجنة التنفيذية. وتقوم بتعيين الحكام ومساعدي الحكام للمباريات في المسابقات التي تنظمها الفيفا.
المادة 47 لجنة التنمية والتقنية
تقوم بتحليل الجوانب الأساسية لكرة القدم للتدريب والتطوير التقني.
المادة 48 اللجنة الطبية
التعامل مع جميع الجوانب الطبية لكرة قدم.
المادة 49 لجنة وضع اللاعبين
لجنة وضع اللاعبين تقوم بتشكيل ومراقبة الامتثال للوائح المعنية بوضع ونقل اللاعبين وتحديد وضع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للمسابقات المختلفة وسلطات هذه اللجنة محكومة باللوائح المتعلقة بوضع ونقل اللاعبين.
يجب أن تكون مسئولة عن عمل لجنة تسوية المنازعات وفقا للوائح المنظمة لوضع اللاعبين ونقلهم والقواعد المنظمة لإجراءات لجنة وضع اللاعبين ولجنة تسوية المنازعات.
المادة 50 اللجنة القانونية
تقدم اللجنة القانونية التحليل للمسائل القانونية الأساسية المتصلة بكرة القدم، وتطوير النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.
المادة 51 لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية وتتناول الأمور المتعلقة باللعب النظيف في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ورصد الالتزام باللعب النظيف وكذلك تقديم الدعم والإشراف على سلوك كل عضو يشارك في كرة القدم.
المادة 52 اللجنة الإعلامية
اللجنة الإعلامية تتعامل مع ظروف العمل لوسائل الإعلام في الاتحاد الدولي لكرة القدم والحفاظ على العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الدولية.
المادة 53 لجنة الاتحادات
تتعامل لجنة الاتحادات مع العلاقات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضائها، وتقوم بوضع مقترحات للتعاون الأمثل. وتتولى اللجنة أيضا رصد تطور النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.
المادة 54 لجنة كرة القدم
لجنة كرة القدم تتولى التعامل مع القضايا العامة في كرة القدم ولكن في المقام الأول القضيا المتعلقة بهيكلها وكذلك العلاقات بين الأندية، الاتحادات، والأعضاء، والاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
المادة 55 لجنة الاستراتيجيات
تتناول هذه الجنة الاستراتيجيات العالمية لكرة القدم وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 56 المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون
المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون يصدر توصية للجنة التنفيذية في مجال صياغة وتنفيذ العقود المبرمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف شركاء التسويق التلفزيوني وتحليل استراتيجيات التسويق والتلفزيون التي تم ابتداعها.
المادة 57 تدابير تأديبية
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
أ- الإنذار.
ب- توجيه اللوم.
ت- ودفع غرام
المصطلحات المذكورة بالأسفل تدل على الأتي:
فيفا: الإتحاد الدولي لكرة القدم.
الإتحاد: إتحاد الكرة المعترف بها من قبل الفيفا. أنها عضو من الفيفا, إذا لم تعطي معني أخر واضح في النص.
رابطة: منظمة تابعة للإتحاد.
الإتحاد البريطاني: أربع اتحادات في المملكة المتحدة – اتحاد الكرة, اتحاد الكرة الاسكتلندية, اتحاد ويلز اتحاد الكرة الأيرلندية (شمال أيرلندا).
ايفاب: مجلس اتحاد كرة القدم الدولية.
الإتحاد القاري: مجموعة من الاتحادات معترف بها من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة (أو منطقة جغرافية واحدة).
الهيئة التشريعية: المجلس الأعلى والجهاز التشريعي للفيفا.
اللجنة التنفيذية: الجهاز التنفيذي للفيفا.
العضو: اتحاد تم الاعتراف بعضويته في الفيفا بواسطة الهيئة التشريعية.
الموظفون: كل عضو في المجلس - في لجنة - حكم - مساعد حكم - المدير الفني - المدرب أو أي شخص مسئول فنياً طبيا عن الشئون الإدارية في الفيفا - الإتحاد الكونفيدرالي - الإتحاد - الرابطة أو النادي.
اللاعب: لاعب كرة القدم المرخص من الإتحاد.
اتحاد كرة القدم: اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانين اللعبة.
البطولات الرسمية: بطولة للفرق الممثلة تنظم من الفيفا أو أي اتحاد كونفيدرالي.
الاحكام العامة
المادة 1 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 2 الأهداف
أهداف الفيفا:
أ- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار وترقيتها عالمياً في ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها الإنسانية،
بالأخص من خلال الشباب وبرامج التطوير؛
ب- تنظيم بطولاتها الدولية؛
ت- رسم اللوائح والقوانين والعمل علي تنفيذهم؛
ث- بالتحكم في كل أنواع الاتحادات بأخذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاك التشريعات, اللوائح أو قرارات الفيفا أو
قوانين اللعبة.
ج- منع كل الطرق أو الممارسات التي يعرض للخطر سلامة سير المباريات أو البطولات أو لفت نظر اتحاد كرة
القدم في حالة نشوء أي إساءة.
المادة 3 عدم التميز والتحيز العنصري
التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة أو شعب بسبب العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أو لأي سبب أخر يمنع بشدة ويعاقب عليه من بالحرمان المؤقت أو الطرد.
المادة 4 توطيد علاقات الصداقة
1. الفيفا توطد علاقات الصداقة:
أ- بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، مسئولون ولاعبون. كل شخص ومنظمة تتضمن لعبة كرة القدم
تلتزم بمراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛
ب- في المجتمع للأهداف الإنسانية.
2. الفيفا تقوم بالأعمال الأساسية لحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء، الاتحادات القارية، الأندية، الموظفون
واللاعبون.
المادة 5 اللاعبون:
اللجنة التنفيذية يجب عيها تنظيم حالة اللاعبين والقواعد الخاصة بانتقالاتهم في لوائح خاصة.
المادة 6 قواعد اللعبة
1. كل عضو في الفيفا يجب أن يعامل اتحاد كرة القدم بإذعانه لقوانين اللعبة المنظمة من ايفاب. الايفاب وحدها
تضع وتعدل قوانين اللعبة.
2. الايفاب تتكون من ثماني أعضاء؛ أربعة أعضاء بالتعين من قبل الفيفا وأربعة من الاتحاد البريطاني.
3. واجبات والتزامات الايفاب تتضمن قواعد خاصة.
4. كل عضو من الفيفا يجب أن يعامل كرة القدم الخماسية طبقاً لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية في
الفيفا.
المادة 7 الاسم والمقر الرئيسي
1. الفيفا هي اتحاد تم تسجيله في السجل التجاري طبقاً للمادة 60 وما يليها من القانون السويسري المدني.
2. المركز الرئيسي للفيفا يقع في زيورخ (سويسرا) ويمكن أن ينتقل لمكان أخر تبعاً للوائح الهيئة التشريعية.
المادة 8 اللغات الرسمية
العضوية
المادة 9 الاعتراف، الحرمان والطرد
الهيئة التشريعية يقرر الاعتراف أو الحرمان أو الطرد لعضو.
المادة 10 الاعتراف
1. أي اتحاد يكون مسئول عن التنظيم والإشراف علي كرة القدم في بلده يصبح عضو في الفيفا. في هذا النص
يقصد بمصطلح "بلد" ترمز إلي الدول المستقلة المعترف بها من المجتمع الدولي. الخاضعة للفقرة 5 والفقرة
6 بالأسفل، فقط اتحاد يعترف به في كل دولة.
2. العضوية تمنح فقط للاتحاد الذي مر علي عضويته في الاتحاد القاري علي الأقل سنتين.
3. أي اتحاد يرغب في عضوية الفيفا يعبر عن ذلك كتابة في السكرتارية العامة للفيفا.
4. التشريعات السارية على الاتحاد يجب أن تنطوي علي التطبيق علي الأعضاء وتحتوي على القواعد الآمرة
الآتية:
أ- الامتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واتحاده القاري.
ب- الامتثال لقوانين اللعبة الملزمة؛
ت- تنظيم محكمة التحكيم للرياضة، المخصصة لهذه التشريعات.5. كل من الاتحادات البريطانية الأربعة تمثل
كأعضاء منفصلة في الفيفا.
6. كل اتحاد في إقليم لم يكتسب استقلاله بعد, مع الترخيص للاتحاد في الدولة يقدم طلب أيضاً للانضمام للفيفا.
7. اللوائح التي تحكم تطبيق التشريعات يجب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات الاعتراف.
8. هذه المادة لا تطبق علي الأعضاء الحاليين.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخرى.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيفا؛
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا؛ أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيفا؛ أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 18 شرعية الروابط ومجموعات الأندية
1. الروابط أو أي مجموعات أخري انتسبت لعضو في الفيفا يجب أن يكون تابع ومعترف به من قبل العضو.
الحالة الشرعية للعضو يجب أن تعرف في نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه المجموعات. تشريعات ولوائح
هذه المجموعات يجب أن يوافق عليها العضو.
2. كل عضو يجب أن يؤكد علي أن الأندية المنتسبة له تأخذ قراراتها في أي مسألة متعلقة بالعضوية باستقلاليه
عن أي جهاز خارجي. هذه الالتزامات تطبق بغض النظر عن انتساب الأندية للشركات. علي أي حال, يجب علي
العضو أن يؤكد علي أنه لا يجب علي أي شخص طبيعي أو معنوي (بما فيهم الشركات القابضة وفروعها) أن
يمارس نوع من السيطرة علي أكثر من نادٍ في حالة ما إذا كان هذا سيؤثر علي سلامة أي مباراة أو بطولة.
المادة 19 الرئيس الفخري - نائب الرئيس الفخري - العضو الفخري
الهيئة التشريعية يمنح لقب الرئيس الفخري ونائب الرئيس الفخري والعضو الفخري من عضو سابق في اللجنة التنفيذية كتقدير له عن خدماته في كرة القدم.
اللجنة التنفيذية يجب أن تقوم بهذه التعيينات.
الرئيس الفخري أو نائب الرئيس الفخري أو العضو الفخري يجب أن يأخذ مكان في الهيئة التشريعية. يمكن أن ينضموا إلي المناقشات دون تصويت.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 20 الاتحادات القارية:
الأعضاء الذين ينتمون لنفس القارة يكونون الاتحادات القارية الآتية، المعترف بها من قبل الفيفا:
أ- اتحاد أمريكا الجنونية لكرة القدم.
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
ت- الاتحاد الأوربي لكرة القدم.
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ج- اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم.
ح- اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم.
الفيفا يمكن في الظروف الطارئة السماح للاتحادات القارية بمنح العضوية للاتحادات التي تنتمي جغرافياً لقارة أخري ولا تنتسب للاتحاد القاري لها. رأي الاتحاد القاري المتصل جغرافياً يجب أن يطاع.
كل اتحاد قاري يجب أن يكون له الحقوق والالتزامات الأتية:
أ- الاستجابة للقوة الملزمة للتشريعات واللوائح وقرارات الفيف.
ب- العمل بقرب مع الفيفا في كل ميدان من اجل تحقيق الهداف المنوط العمل بها في المادة الثانية و تنظيم
البطولات الدولية.
ت- تنظيم البطولات المحلية فيما يتوافق مع مواعيد المباريات الدولية.
ث- تنظيم البطولات الدولية, بالأخص بطولات الشباب وفقا لمواعيد المباريات الدولية.
ج- التأكيد علي أن الروابــــط الدولية أو أي مجموعة من الأنديـــة أو الروابط يجب ألا تكّون بدون رضــــا
وموافقة الفيف.
ح- بناء علي طلب الفيفا, منح الاتحادات الطالبة الحصول علي العضوية مركز العضو المؤقت. هذا المركز يمنح
الاتحادات الحق في المشاركة في بطولات الاتحاد القاري والمؤتمرات.أي حقوق أو التزامات أخري للعضو
المؤقت يجب أن تنظم بالقانون الأساسي واللوائح للاتحاد القاري. العضو المؤقت يمكن ألا يشارك في بطولات
الفيفا النهائية.
خ- تعين أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يكونوا مخولين بمقتضى التشريعات.
د- تنشئة العلاقات والتعاون مع أنشطة الفيفا بشكل بناء لتحسين اللعبة من خلال الاجتماعات الاستشارية و مناقشة
وحل المشكلات المتعلقة بمصالح الاتحادات القارية و الفيف.
ذ- التأكيد علي تمثيل المعينين في أجهزة الفيفا أو اللجنة التنفيذية لحمل أنشطة الأجهزة علي الاحترام المتبادل
وكذا التكافل والتقدير واللعب النظيف.
ر- لتنشئة لجان العمل المتقارب من خلال مراسلات اللجان في الفيفا.
ز- علي نحو استثنائي السماح , مع موافقة الفيفا, لاتحاد من اتحاد قاري أخر (أو نادي ينتمي لهذا الاتحاد) أن
يشترك في بطولة ينظمه.
س- التعاون المتبادل مع الفيفا, لأخذ أي إجراء ضروري لتحسين لعبة كرة القدم علي المستوي القاري المعني,
مثل تنظيم التطوير, البرامج, وسائل, المؤتمرات, الخ.
ش- إنشاء أجهزة ضرورية لتحقيق واجبات إلزامية.
ص-التدابير المالية لتحقيق واجباتها.
المادة 11 طلبات وإجراءات الترشيح
1. اللجنة التنفيذية يجب أن تطلب من الهيئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية اتحاد. الاتحاد يمكن أن يبدي
أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية.
2. العضو الجديد يجب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية بمجرد الاعتراف به. انتدابه يؤهله للتصويت
والانتخاب بأثر فوري.
المادة 12 حقوق الأعضاء
1. الأعضاء لهم هذه الحقوق:
أ- مقعد في الهيئة التشريعية.
ب- وضع اقتراحات في أجندة الهيئة التشريعية.
ت- يرشح المرشحون لرئاسة الفيفا.
ث- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ج- الاحتفاظ بمكان في مساعدات وبرامج تطوير الفيفا.
ح- ممارسة كل الحقوق التي تنشأ من التشريعات واللوائح الأخري.
2. ممارسة الحقوق تخضع لأحكام القوانين الواردة في التشريعات واللوائح المطبقة.
المادة 13 التزامات الأعضاء
1. يقع علي الأعضاء الالتزامات الآتية:
أ- الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا في أي وقت وكذا قرارات محكمة
التحكيم الرياضي (كاس) بناءاً علي استئناف المادة 60 الفقرة الأولي من قوانين اللعبة .
ب- الاحتفاظ بمكان في البطولات المنظمة من الفيفا.
ت- دفع اشتراكات العضوية.
ث- التأكيد علي أن أعضائها يطيعوا التشريعات واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من أجهزة الفيف.
ج- إنشاء لجنة للحكام تتبع مباشرة العضو.
ح- احترام قواعد اللعبة.
خ- الطاعة الكاملة لكل الواجبات الأخرى التي تسنها التشريعات واللوائح الأخرى.
2. انتهاك الالتزامات المذكورة أنفاً من قبل العضو يؤدي إلي العقوبات المذكورة في التشريعات.
المادة 14 الحرمان المؤقت
1. الهيئة التشريعية تكون المسئولة عن الحرمان المؤقت لعضو. اللجنة التنفيذية يمكن بأي حال من الأحوال
حرمان عضو بشدة وبسرعة في حالة انتهاكه التزاماته كعضو بأثر فوري. الحرمان المؤقت يبقي حتى انعقاد
الهيئة التشريعية, إذا لم تضع له اللجنة التنفيذية مدة محددة.
2. الحرمان المؤقت يجب أن يؤكد في جلسة انعقاد الهيئة التشريعية القادمة بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. وإذا لم
يؤكد الحرمان المؤقت ترفع العقوبة بالتبعية.
3. الحرمان المؤقت لعضو يفقده حقوق العضوية. الأعضاء الأخريين يمكن إلا يدخلوا مع العضو المحروم في عقود
رياضيه. اللجنة التأديبية يمكن أن تطبق عقوبة أشد.
4. الأعضاء الذين لا يشتركون علي الأقل في بطولتين في كل بطولات الفيفا خلا ل أربع سنين متعاقبة يحرم من
التصويت في الهيئة التشريعية حتى يقوم بالتزاماته في هذا الشأن.
المادة 15 الطرد
1. الهيئة التشريعية يمكن أن تطرد عضو:
أ- في حالة فشله في تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيف. أو
ب- في حالة الانتهاك الشديد للتشريعات أو اللوائح أو القرارات أو المبادئ الأخلاقية للفيف. أو
ت- في حالة فقد الاتحاد التمثيل الشرعي لكرة القدم في بلده.
2. حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء مطلوبة من أجل التصويت في الهيئة التشريعية حتى يكون الطرد فعّال,
وحركة الطرد يجب أن تتم بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات المأخوذة.
المادة 16 الاستقالة
1. العضو يستقيل من الفيفا ابتدءاً من السنة التقويمية. إنذار الاستقالة يجب أن يصل إلى الأمانة العامة قبل ستة
أشهر من نهاية السنة التقويمية ويرسل خطاب مسجل.
2. الاستقالة تكون غير صالحة إذا لم تكن رغبة العضو للاستقالة لاحقة علي تنفيذ التزاماته المالية تجاه الفيفا و
الأعضاء الأخريين.
المادة 17 الأجهزة
1. أجهزة الأعضاء أما بالانتخاب أو التعيين في الاتحاد. الحالة الشرعية للعضو تكون من خلال إجراءات تضمن
استقلالية تامة في الانتخاب والتعيين.
2. أي من أجهزة العضو لم تنتخب أو تعين طبقاً لقوانين الفقرة الأولي, ولو كانت قاعدة مكملة لا يُعترف بها من
قبل الفيفا.
3. قرارات الأجهزة الغير منتخبة أو معينة طبقاً للفقرة الأولي لا يُعترف بها من قبل الفيفا.
المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.
أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة
المادة 22 الهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.
المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.
المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.
المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب- الموافقة على جدول الأعمال.
ت- خطاب الرئيس.
ث- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج- تعيين مراجع.
ح- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر- الموافقة على البيانات المالية.
ز- الموافقة على الميزانية.
س- قبول عضوية (إن وجد).
ش- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.
المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين، فإنه
يتم التخلص من الحاصل على أقل الأصوات اعتبارا من الجولة الثانية من الاقتراع حتى يتبقى اثنين فقط من
المرشحين.
4. ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة تكفي لأن يكون التصويت صحيحا. عدد
الأصوات الصحيحة المفرزة يقرر الأغلبية البسيطة. الممتنعون عن التصويت يتم تجاهلهم في حساب الأغلبية.
المادة 28 محضر وقائع الجلسة
1. الأمين العام مسئول عن تسجيل وقائع الجلسة في الهيئة التشريعية.
2. محاضر جلسات الهيئة التشريعية يجب فحصها من قبل الأعضاء المعنيين.
المادة 29 مواعيد فاعلية القرارات
القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية تدخل حيز التنفيذ على الأعضاء في غضون ستين يوما بعد اختتام المؤتمر، ما لم تحدد الهيئة التشريعية ميعاد آخر لدخول القرار حيز التنفيذ.
ب- اللجنة التنفيذية
المادة 30 التكوين، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء
1. اللجنة التنفيذية تتكون من 24 عضو:
رئيس واحد، منتخب من قبل الهيئة التشريعية - 8 نواب رئيس، و15 عضو، معينين من قبل الاتحادات القارية
والاتحادات.
2. الرئيس ينتخب من قبل الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات في السنة التالية لكاس العالم لكرة القدم، تبدأ ولايته
بعد نهاية الجلسة التي انتخب فيها. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية يعينوا من قبل الاتحادات القارية الخاصة بكل منهم. فيما عدا نائب الرئيس الذي يمثل
أربع اتحادات بريطانية الذي ينتخب من قبلها. جميع الاتحادات والاتحادات البريطانية الأربع تقرر قرار واحد عن
موعد رغبتهم في تعيين أو انتخاب أعضائهم في اللجنة التنفيذية للفيفا، الاجتماعات اللاحقة للاتحادات والأربع
اتحادات البريطانية يجب أن تتخذ هذا القرار في خلال سنة من دخول هذه التشريعات حيز النفاذ. عند إجراء
التعيينات، يجوز للاتحاد القاري تعيين أو إعادة تعيين نصف أعضائه فقط (في حالة الأرقام الفردية، يتم تعيين
النصف زائد أو ناقص واحد)، وذلك فقط كل سنتين، ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية تدوم أربع سنين، تبدأ عند
تكوينها من قبل الهيئة التشريعية للاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا قرر اتحاد قاري أو الاتحادات البريطانية الأربعة
تغيير السنة لإجراء تعيينات أو لإجراء انتخابات في نظامها الأساسي، فإن ولاية نائب الرئيس وأعضاء اللجنة
التنفيذية للفيفا سيتم تمديده سنة واحدة، ولكن لمرة واحدة فقط.
العضو المعين في اللجنة التنفيذية يمكن فقط استبعاده من قبل مكتب الهيئة التشريعية للفيفا.
الاتحادات القارية توزع على الأماكن التالية :
أ- اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ت- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نائب الرئيس(2) الأعضاء (5)
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ج- اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية و الوسطى و الكاريبي نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ح- اتحاد الأقيانوس لكرة القدم نائب الرئيس(1) الأعضاء (-)
خ- الأربع جمعيات البريطانية نائب الرئيس (1) الأعضاء (-)
4. لا يجوز أن يوجد أكثر من شخص واحد من نفس الاتحاد يخدم في اللجنة التنفيذية في نفس الوقت.
5. ولاية نواب الرئيس والأعضاء مدتها أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
6. إذا منع الرئيس بشكل دائم أو مؤقت من أداء وظيفته رسميا، أقدم نائب رئيس يقوم بتمثيله حتى الاجتماع القادم
ويقوم المجلس بانتخاب رئيس جديد إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يعد يمارس وظيفته الرسمية يتم الاستعاضة عنه على الفور من قبل
الجمعيات التي عينته في الفترة المتبقية من منصبه.
المادة 31 سلطات اللجنة التنفيذية
1. تقوم اللجنة التنفيذية تمرير قرارات بشأن كل القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية المجلس أو غير
مخصصة للهيئات أخرى بموجب القانون أو بموجب هذه الأساسي.
2. اللجنة التنفيذية تجتمع مرتين في السنة على الأقل.
3. ويعقد الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية. إذا طالب على الأقل ثلاثة عشر عضو من اللجنة التنفيذية الاجتماع،
فإنه يجب على الرئيس أن يعقده.
4. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
5. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
6. يقوم الرئيس بتجميع جدول الأعمال. كل عضو من اللجنة التنفيذية له حق وضع الاقتراحات التي يمكن إدراجها
في جدول الأعمال.
7. اللجنة التنفيذية قد تقرر تشكيل لجان مختصة إذا اقتضى الأمر في أي وقت.
8. اللجنة التنفيذية يعين مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمجلس الدولي لكرة القدم.
9. وتقوم اللجنة التنفيذية بتجميع لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.
10. وتقوم اللجنة التنفيذية تعيين أو عزل الأمين العامة، بناء على اقتراح من الرئيس. الأمين العام يحضر اجتماعات
جميع اللجان بحكم منصبه.
11. تقرر اللجنة التنفيذية مكان وتواريخ لنهائي بطولات ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من فرق ويشارك
كل من الاتحاد
12. وتقوم اللجنة التنفيذية الموافقة على اللوائح التي تنص على كيفية تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم داخليا.
ت- الرئيــــس
المادة 32 الرئيس
1. يمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من الناحية القانونية.
2. هو المسئول الأول عن:
أ- تنفيذ القرارات التي وافقت عليها الهيئة التشريعية واللجنة التنفيذية من خلال الأمانة العامة.
ب- والإشراف على أعمال الأمانة العامة .
ت- العلاقات بين الفيفا والاتحادات القارية، والأعضاء، الهيئات السياسية والمنظمات الدولية.
3. للرئيس فقط حق اقتراح تعيين أو فصل الأمين العام.
4. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الهيئة التشريعية، واللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ واجتماعات اللجان التي يتم
تعيينه رئيس لها.
5. الرئيس له حق التصويت العادي في اللجنة التنفيذية، كلما تساوت الأصوات، يكون له صوت مرجح.
6. إذا تغيب الرئيس أو كان غير متاح، يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.
7. أي صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية يجب أن تكون من ضمن اللوائح الداخلية المنظمة من الاتحاد الدولي
لكرة القدم.
ث- لجنـــة الطـــوارئ
المادة 33 لجنة الطوارئ
لجنة الطوارئ تعالج جميع المسائل التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعين للجنة التنفيذية، تتألف اللجنة من رئيس الفيفا وعضو واحد من كل اتحاد معين من قبل اللجنة التنفيذية ويختار من بين أعضائها لمدة أربع سنوات.
يعقد الرئيس اجتماعات لجنة الطوارئ. إذا تعذر عقد الاجتماع في غضون فترة زمنية مناسبة، فإن القرارات يتم تمريرها من خلال وسائل أخرى للاتصال. مثل هذه القرارات يكون لها أثر قانوني فوري. يجب على الرئيس أن يخطر اللجنة التنفيذية فورا بالقرارات التي وافقت عليها لجنة الطوارئ.
جميع القرارات التي تتخذها لجنة الطوارئ يتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل.
إذا لم يتمكن الرئيس من حضور الاجتماع، فإنه يتم تفويض أقدم نائب رئيس متاح.
للرئيس الحق في تعيين نائب عن أي عضو لم يتمكن من الحضور، أو إذا وجد تضارب في المصالح. يجب أن يكون النائب منتمي إلى اللجنة التنفيذية وذات الاتحاد مثل العضو الذي لم يتمكن من الحضور، أو تضارب في المصالح.
ج- اللجــان الدائمـــة
المادة 34 اللجان الدائمة
1. اللجان الدائمة هي:
أ- اللجنة المالية
ب- لجنة التدقيق الداخلي
ت- اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
ث- اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
ج- اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
ح- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
خ- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
د- لجنة كرة القدم النسائية ولجنة الفيفا لكأس العالم للسيدات
ذ- اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 وتحت 17 سنة
ر- لجنة الكرة الخماسية و كرة الشاطئ
ز- لجنة نوادي كرة القدم
س- لجنة الحكام
ش- لجنة التنمية والتقنية
ص- اللجنة الطبية
ض- لجنة وضع اللاعبين
ط- اللجنة القانونية
ظ- لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
ع- لجنة الإعلام
غ- لجنة الاتحادات
ف- لجنة لكرة القدم
ق- اللجنة الإستراتيجية
ك- لجنة التسويق والتلفزيون والمجلس الاستشاري
2. رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة يكونوا أعضاء اللجنة التنفيذية مع استثناء لجنة المراجعة الداخلية
للحسابات الذين قد لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية.
3. أعضاء كل لجنة دائمة يعين من قبل اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أو من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو رئيس الاتحادات القارية.
رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجنة الدائمة يعينون لولاية مدتها أربع سنوات.
4. التكوين والواجبات والصلاحيات المحددة لكل لجنة تكون منظمة بمقتضى لوائح تنظيمية خاصة.
5. كل رئيس يمثل لجنته ويقوم بالأعمال امتثالا لقواعد اللوائح التنفيذية ذات الصلة.
6. كل لجنة، عند الضرورة، يمكنها تشكيل المكتب و/أو لجنة فرعية لتسوية المسائل الملحة.
7. لكل لجنة أن تقترح تعديلات على لوائحها اللجنة التنفيذية.
المادة 35 اللجنة المالية
اللجنة المالية تراقب الإدارة المالية وتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن المسائل المالية والأصول الإدارية. عليها أن تحلل ميزانية الفيفا والبيانات المالية التي أعدها الأمين العام، وتقدمها للجنة التنفيذية للموافقة عليها.
المادة 36 لجنة المراجعة الداخلية
لجنة التدقيق الداخلي تتأكد من اكتمال واعتماد المحاسبة المالية ومراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجية بناء على طلب من اللجنة التنفيذية.
المادة 37 اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم
اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم تتولى تنظيم كأس العالم لكرة القدم وفقا للأحكام والنصوص التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 38 اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا
اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للفيفا يقوم بتنظيم بطولة كأس القارات وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 39 اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية
اللجنة المنظمة لبطولات كرة القدم الاولمبية تتولى تنظيم بطولات كرة القدم الاولمبية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه البطولات الاولمبية والميثاق.
المادة 40 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 20 سنة يجب أن تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم تحت 20 سنة وفقا للوائح المنظمة التي تنطبق على هذه المسابقة، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 41 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة، تقوم بتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تنطبق على هذه المسابقة، قائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 42 لجنة كرة القدم النسائية وكأس العالم لكرة القدم النسائية
يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية بتنظيم كأس العالم للسيدات وفقا لأحكام الأنظمة المطبقة على هذه المسابقة ، وقائمة المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة القدم النسائية.
المادة 43 اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وتحت 17 سنة
اللجنة المنظمة للفيفا لكأس العالم للسيدات تحت 20 و17 سنة يقوم على تنظيم كأس العالم للفيفا لكأس العالم لسيدات تحت 20 و17 سنة وفقا لأحكام اللوائح التي تطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم.
المادة 44 لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية
لجنة كرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية تقوم بتنظيم كأس العالم لكرة قدم الشاطئ والكرة الخماسية وفقا لأحكام المنظمة التي تنطبق على كل منافسة، وقوائم المتطلبات واتفاقية الاتحاد المنظم، وكذلك وضع قانون رياضة كرة القدم الشاطئ والكرة الخماسية وقوانين اللعبة والتعامل مع القضايا العامة المتعلقة بكرة قدم الشاطئ وكرة القدم الخماسية.
المادة 45 لجنة كرة القدم للأندية
لجنة كرة القدم للأندية تقوم بتنظيم كأس العالم للأندية وفقا لأحكام اللوائح المطبقة على هذه المسابقة، وقائمة الاحتياجات واتفاقية الاتحاد المنظم وكذلك النظر في المسائل المتصلة بشئون كرة القدم في جميع الأندية في أنحاء العالم.
المادة 46 لجنة الحكام
لجنة الحكام تقوم بتفسير وتطبيق قوانين اللعبة وتقترح تعديلات لقوانين اللعبة إلى اللجنة التنفيذية. وتقوم بتعيين الحكام ومساعدي الحكام للمباريات في المسابقات التي تنظمها الفيفا.
المادة 47 لجنة التنمية والتقنية
تقوم بتحليل الجوانب الأساسية لكرة القدم للتدريب والتطوير التقني.
المادة 48 اللجنة الطبية
التعامل مع جميع الجوانب الطبية لكرة قدم.
المادة 49 لجنة وضع اللاعبين
لجنة وضع اللاعبين تقوم بتشكيل ومراقبة الامتثال للوائح المعنية بوضع ونقل اللاعبين وتحديد وضع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للمسابقات المختلفة وسلطات هذه اللجنة محكومة باللوائح المتعلقة بوضع ونقل اللاعبين.
يجب أن تكون مسئولة عن عمل لجنة تسوية المنازعات وفقا للوائح المنظمة لوضع اللاعبين ونقلهم والقواعد المنظمة لإجراءات لجنة وضع اللاعبين ولجنة تسوية المنازعات.
المادة 50 اللجنة القانونية
تقدم اللجنة القانونية التحليل للمسائل القانونية الأساسية المتصلة بكرة القدم، وتطوير النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.
المادة 51 لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية
لجنة اللعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية وتتناول الأمور المتعلقة باللعب النظيف في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ورصد الالتزام باللعب النظيف وكذلك تقديم الدعم والإشراف على سلوك كل عضو يشارك في كرة القدم.
المادة 52 اللجنة الإعلامية
اللجنة الإعلامية تتعامل مع ظروف العمل لوسائل الإعلام في الاتحاد الدولي لكرة القدم والحفاظ على العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الدولية.
المادة 53 لجنة الاتحادات
تتعامل لجنة الاتحادات مع العلاقات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضائها، وتقوم بوضع مقترحات للتعاون الأمثل. وتتولى اللجنة أيضا رصد تطور النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية والأعضاء.
المادة 54 لجنة كرة القدم
لجنة كرة القدم تتولى التعامل مع القضايا العامة في كرة القدم ولكن في المقام الأول القضيا المتعلقة بهيكلها وكذلك العلاقات بين الأندية، الاتحادات، والأعضاء، والاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
المادة 55 لجنة الاستراتيجيات
تتناول هذه الجنة الاستراتيجيات العالمية لكرة القدم وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 56 المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون
المجلس الاستشاري للتسويق والتلفزيون يصدر توصية للجنة التنفيذية في مجال صياغة وتنفيذ العقود المبرمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومختلف شركاء التسويق التلفزيوني وتحليل استراتيجيات التسويق والتلفزيون التي تم ابتداعها.
المادة 57 تدابير تأديبية
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
أ- الإنذار.
ب- توجيه اللوم.
ت- ودفع غرام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى